الشيخ الأنصاري
219
كتاب المكاسب
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له " ( 1 ) . وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع ، كما فهمه في المبسوط حيث قال : روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى ، فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له ، وإن لم يرتجع بطل البيع ( 2 ) ، انتهى . وربما يحكى ( 3 ) عن ظاهر الإسكافي ( 4 ) المعبر بلفظ الروايات ، وتوقف فيه المحقق الأردبيلي ( 5 ) ، وقواه صاحب الكفاية ( 6 ) ، وجزم به في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف ، حيث إنه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثم اختار المشهور مستدلا بأن الأصل بقاء صحة العقد ، وحمل الأخبار على نفي اللزوم ( 7 ) . أقول : ظهور الأخبار في الفساد في محله ، إلا أن فهم العلماء
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 356 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 2 ) المبسوط 2 : 87 ، وفيه بدل " وإن لم يرتجع " : " وإن لم يجئ " . ( 3 ) في " ش " وهامش " ف " زيادة : " هذا " . ( 4 ) حكاه الشهيد في الدروس 3 : 274 ، وراجع المختلف 5 : 70 . ( 5 ) راجع مجمع الفائدة 8 : 405 - 406 . ( 6 ) الكفاية : 92 ، وفيه - بعد نقل الخيار عن جماعة - : " وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، ولعل الأقرب الثاني " . ( 7 ) الحدائق 19 : 47 - 48 ، وراجع المختلف 5 : 71 .